السيد محمد الروحاني

45

منهاج الصالحين

تقدير الفسخ . ( مسألة 156 ) إذا اشترك شخصان في شراء شئ فوجداه معيبا جاز لأحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه . ( مسألة 157 ) لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالأظهر عدم سقوط الخيار ، فيجوز له الرد مع إمكانه ، وإلا طالب بالأرش . تذنيب في أحكام الشرط كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه ، كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه ، فإن البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط ، فتجب عليه خياطة ثوب البائع . ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور : منها : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ، ويتحقق هذا في موردين : الأول : أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر ، أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الإلهية . الثاني : أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه أمته بشرط أن يكون ولدها رقا ، أو باعه أو وهبه مالا بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك ، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل . ومنها : أن لا يكون لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن ، أو آجره بشرط أن لا تكون لها أجرة . ومنها : أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما إذا قامت